الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

54

كفاية الأصول ( فارسى )

بحيث كان القيد خارجا و التقيد داخلا ، صالحة لتعلق الاحكام بها ، و متعلقا الامر و النهى على هذا لا يكونان متحدين أصلا ، لا فى مقام تعلق البعث و الزجر ، و لا فى مقام عصيان النهى و إطاعة الامر بإتيان المجمع بسوء الاختيار . أما فى المقام الاول ، فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و إن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما ، بما هما كذلك . و أما فى المقام الثانى ، فلسقوط أحدهما بالاطاعة ، و الآخر بالعصيان به مجرد الاتيان ، ففى أى مقام اجتمع الحكمان فى واحد ؟